عقب قسمة المال الشائع يحق لمن وقع المبيع على حصته ان يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق الجزئي ويستلم منه هذا الجزء كما يحق ذلك لمن إختص به ولو لم يسجل عقده



المقرر فقها أن ( تصرف الشريك على الشيوع في كل المال الشائع أو في جزء منة يزيد على حصتة بأي من أنواع التصرف  سواء كان بيعاً أو مقايضة أو هبة أو رهن إلى غير ذلك لا ينفذ في مواجهه باقي الشركاء إلا بقدر حصة المتصرف المملوكة لة على الشيوع لإعتبارهم من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من الشريك في كل المال الشائع بالنسبة إلى حصصهم الشائعة في هذا المال بمعنى أن تصرف الشريك في كل المال الشائع أو في جزء منة يزيد على حصتة يعتبر تصرفاً وارداً على ملك الغير في ما زاد على حصتة . ومن ثم لا ينفذ في مواجهه باقي الشركاء إلا بقدر حصة الشريك الشائعة حيث يحل المتصرف إلية محل هذا الشريك في حدود حصة هذا الأخير ويحق للمشتري الحصة الزائدة في تلك الحالة رفع دعوى إستحقاق جزئي ( أو الكلي حسب الأحوال ) في مواجهه الشريك البائع بقدر حصص باقي الشركاء"( الوسيط في شرح القانون المدني للمستشار / عبد الرزاق السنهوري – الجزء الثامن – ص 1164، 1165، 1166 بند 535 )
ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع في نصيبة هو لا في نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى في المادة 826 منه . الطعن رقم ۳٦۱ لسنة ۲۲ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۱۹٥٦
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) عملاً بالمادة 826/2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة، وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك ممن إختص به ولو لم يسجل عقده [الطعن رقم 686 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2277 ]

تعليقات