اعلان الخصم بالجلسة المحددة لحلف اليمين لجهة الاداره لغلق السكن وأرسال المحضر له خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ هو اعلان صحيح بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية

لما كان المشرع قد نص في المادة الخامسة من قانون الإثبات على "الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق به وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. فإن مؤدى ذلك أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص الخاص هو الميعاد الواجب مراعاته في خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات دون الميعاد الآخر المنصوص عليه في المادة 66 من قانون المرافعات الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الأول المتعلق برفع الدعوى وقيدها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المحكمة حددت لحلف اليمين الحاسمة جلسة 6/ 5/ 1985 وتم إعلان الطاعن بصيغة اليمين وبتاريخ الجلسة المحددة لحلفها وتم ذلك الإعلان بتاريخ 2/ 5/ 1985 مع مأمور القسم لغلق مسكنه وقت الإعلان وأرسل له المحضر خطاباً مسجلاً في نفس التاريخ، فإن إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لحلف اليمين يكون قد تم صحيحاً وبمراعاة ميعاد الحضور الذي حدده القانون بما لا يلزم معه تحديد ميعاد آخر وإعلانه مرة ثانية، ويكون النعي على غير أساس الطعن رقم ۲۳۲۳ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۱۹۸ مكتب فنى ( سنة ٤۰ - قاعدة ۳۳ - صفحة ۱٥۲ )

تعليقات