يجب للشريك على الشيوع طلب استرداد الحصه المشاع المباعه قبل القسمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ويقع عبء إثبات العلم على الشريك البائع وعلى المشترى ويجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات فإذا انقضى الميعاد المقرر ولم يُطلب الاسترداد فيسقط الحق فيه ويصبح بيع الحصة الشائعة للأجنبي بيعا باتا

يجب للشريك طلب استرداد الحصه المبيعه على الشيوع قبل القسمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به والذي يقع عملا هو أن الشريك البائع لحصته الشائعة أو من اشترى منه هذه الحصة يبادر إلى إعلان باقى الشركاء بالبيع ولم يشترط القانون أن يكون هذا الإعلان سميا على يد محضر ومن ثم يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ويصح أن يكون شفويا ولكن يقع عبء الإثبات على الشريك البائع والمشترى. ومتى تم الإعلان للشركاء فعلى الشريك الذى يريد أن يسترد أن يطلب الاسترداد من كل من الشريك البائع والمشترى وذلك في خلال ثلاثين يوما من يوم إعلانه بالبيع. وليس إعلان البيع ضروريا فقد لا يعلن الشركاء بالبيع ومع ذلك إذا ثبت علم شريك فعلا بهذا البيع فإن هذا الشريك يجب إذا أراد الاسترداد أن يطالب به في خلال ثلاثين يوما من يوم علمه بالبيع وعبء إثبات العلم بالبيع يقع على الشريك البائع وعلى المشترى والعلم واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق. فإذا انقضى ميعاد الثلاثين يوما محسوبا من يوم الإعلان بالبيع أو من يوم العلم به بحسب الأحوال ولم يطلب أى من الشركاء الاسترداد فقد سقط الحق فيه وأصبح بيع الحصة الشائعة للأجنبي بيعا باتا لا يجوز الاسترداد فيه. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 775 )





تعليقات