يتم الاسترداد بمجرد اعلان الرغبه في ذلك لكل من البائع و المشتري ويكون الاسترداد معلق على شرط واقف هو دفع المسترد الثمن وملحقاته فان امتنع المشتري الرد فيحق للمسترد اقامة دعوى ثبوت الحق في الاسترداد والتسليم

من المقرر فقها انه ( إذا استرد الشريك الحصة الشائعة المبيعة بأن أعلن كلا من البائع والمشترى باسترداده لهذه الحصة وباستعداده لدفع المقابل فإنه لا يبقى بعد ذلك إلا أن يتسلم المسترد الحصة الشائعة وأن يدفع المقابل إما للبائع إذا كان هذا لم يتسلم شيئا من المشترى أو للمشترى نفسه إذا كان قد دفع الثمن للبائع. فلا حاجة إلى تنظيم دعوى قضائية بشيء من ذلك كما نظمت دعوى الشفعة، وذلك على أساس أن الاسترداد يكون قد تم فعلا بمجرد إعلانه لكل من البائع والمشترى فإذا تم الإعلان لكل من هذين الإثنين، فقد تم الاسترداد، وأصبح المسترد مالكا للحصة الشائعة المبيعة ومدينا بالثمن وملحقاته مع مراعاة وجوب التسجيل لنقل ملكية العقار إذا كانت الحصة شائعة في مجموع من المال يشتمل على عقارات. فإذا امتنع من يحوز الحصة الشائعة البائع أو المشترى من تسليمها إلى المسترد، كان لهذا أن يرفع دعوى يطالب فيها بثبوت الاسترداد والتسليم. وإذا امتنع المسترد من دفع الثمن والملحقات، كان لصاحب الشأن، البائع أو المشترى، أن يرفع دعوى يطالب فيها المسترد بالدفع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 777 )
الاسترداد الذى تم بعد الاعلان هو استرداد معلق على شرط واقف هو دفع المسترد الثمن وملحقاته فإن هو امتنع عن ذلك في الميعاد الذي تحدده المحكمة إذا طلب إليها تحديد ميعاد جاز لأى من البائع أو المشترى أن يرفع دعوى على المسترد باعتبار الاسترداد كأن لم يكن لتخلف الشرط الواقف فحلول المسترد محل المشترى فى جميع الحقوق والالتزامات - هو عين الاسترداد مشروط إذن بدفع المسترد الثمن وملحقاته ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 778 )

تعليقات