للشريك على الشيوع ان يرتب على حصته الشائعه أي حق عينى تبعى كالرهن او الاختصاص او الامتياز

يجوز أن تترتب الحقوق العينية التبعية كحق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة وحق الاختصاص وحق الامتياز على الحصة الشائعة.
فيجوز أن يترتب حق امتياز على الحصة الشائعة إذا باعها صاحبها ولم يقبض للثمن كله فيكون له حق امتياز على الحصة الشائعة التي باعها سواء كانت عقارا أو منقولا بما يتبقى له من الثمن.
ويجوز أن يترتب حق اختصاص على الحصة الشائعة، فيحصل دائن صاحب الحصة الشائعة في عقار على اختصاص بهذه الحصة إذا كان قد استوفى الشروط المقررة قانونا ويجوز كذلك أن يرهن صاحب الحصة الشائعة في عقار حصته رهنا رسميا وفقا لصريح نص المادة ۲/۱۰۳۹ مدنى
ويجوز أخيراً أن يرهن صاحب الحصة الشائعة حصته رهن حيازة. ولا يحول دون ذلك أن رهن الحيازة يقتضى حيازة الشيء المرهون حتى يكون نافذاً في حق الغير فإن الحصة الشائعة قابلة لأن تكون محلا للحيازة ويتحقق ذلك مثلا فيما إذا وضع المال الشائع كله تحت يد الدائن المرتهن رهن حيازة فيحوزه بصفته دائنا مرتهنا بالنسبة إلى الحصة الشائعة التي ارتهنها وبصفته مديراً للمال الشائع بالنسبة إلى باقي الحصص كذلك قد يوضع المال الشائع كله تحت يد أحد الشركاء الآخرين أو تحت يد أجنبي، فيحوزه بصفته عدلا بالنسبة إلى الحصة الشائعة المرهونة وبصفته مديرا بالنسبة إلى باقي الحصص. وقد يكون المال الشائع مقسوما بين الشركاء قسمة مهايأة فيحل الدائن المرتهن محل الشريك الراهن في حيازة النصيب المفرز الذي خلص لهذا الأخير من قسمة المهايأة. وهكذا نرى أن هناك صوراً متعددة لحيازة الحصة الشائعة حيازة مادية، ويترتب على ذلك أن شيوع الحصة لا يمنع من إمكان رهنها رهن حيازة وإذا بقى الشيوع حتى حل الدين المضمون بأحد هذه الحقوق العينية التبعية فحل المؤجل من الثمن في حق الامتياز أو اعتزم الدائن التنفيذ بحقه على الحصة الشائعة التي أخذ عليها حق اختصاص أو حل الدين المضمون برهن رسمى أو رهن حيازة حملت به الحصة الشائعة فإن الدائن ينفذ على الحصة الشائعة وهى لا تزال في الشيوع. فتباع هذه الحصة جبراً على صاحبها، ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك صاحب الحصة ويصبح شريكا مكانه مع سائر الشركاء في المال الشائع أما إذا تمت القسمة قبل أن ينفد الدائن بحقه فإن في التقنين المدني المصرى نصا في هذه المسألة في خصوص الرهن الرسمي. إذ تقول المادة ٢/١٠٣٩ مدني : ( وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار ... ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقال الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل .. ونرى من هذا النص أن العقار المفرز الذي يقع بعد القسمة في نصيب الشريك الراهن لحصته الشائعة رهنا رسميا في عقار واحد من عقارات متعددة شائعة يحل حلولا عينيا محل الحصة الشائعة المرهونة وينتقل الرهن الرسمي إليها وغنى عن البيان أنه إذا وقع العقار المرهون حصة شائعة فيه بعد القسمة في نصيب الشريك الراهن تركز الرهن أو الاختصاص أو الامتياز على هذا العقار في الحصة الشائعة التي رهنت ابتداء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 765 حتى 768)



تعليقات