الصلح و التسليم بالطلبات او اي عمل من اعمال التصرف يتطلب ان يكون للوكيل وكاله خاصه تخول له ذلك او وكاله عامه ينص فيها صراحة على تفويضه باجراء التصرف

 مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض [الطعن رقم 185 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1966

القول الصادر من محامى أحد الخصوم فى مجلس القضاء لا يعد إقرارا له حجيته القانونية إلا إذا فوض فيه بتوكيل خاص وتضمن التسليم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه [الطعن رقم 119 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1967
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض . الطعن رقم ۷٤ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۱۹۹۰
أن مقتضي ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذٍ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تُخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة يُنص فيها صراحةً على تفويضه بإجراء التصرف المذكور.الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
تعليقات