للشريك على الشيوع في عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة في بعض العقارات. وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع - والمشتري دون البائع هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة[الطعن رقم 154 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1955 - مكتب فني 6 رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1375 ]
التصرف فى قدر شائع إذا إشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً و سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة إعتبر المشترى من الغير و بالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوى فى ذلك أن يكون شراؤه سابقاُ على إجراء القسمة أو لاحقاً لها و يصبح فى الحالين شريكاً فى العقار الشائع بقدر الحصة التى إشتراها و يكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار قضاء أو إتفاقاُ بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها [الطعن رقم 494 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1172 ]
ومن المقرر فقها ( انه يترتب على تصرف الشريك في الحصة الشائعة أن يحل المتصرف له المشترى أو الموهوب له مثلا محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلا من الشريك المتصرف و يجب تسجيل التصرف إذا كانت الحصة الشائعة عقارا حتى تنتقل الملكية إلى المتصرف إليه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 761 )
للشريك على الشيوع أن يبيع حصه شائعة وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع مشاعاً ويصبح هو صاحب الشأن في قسمة الأعيان الاتفاقيه أو القضائيه فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك البائع فلا تنفذ في حق المشتري
تعليقات