أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن النية من إقامة أو سوء نية مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض

أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن النية من إقامة أو سوء نية مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. [الطعن رقم 1323 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 30 / 3 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 584 ]

تعليقات