اذا كان المشترى يعلم أن للبائع شريكا في المال الشائع امتنع عليه الطعن في البيع للغلط فان لم يستطع البائع استخلاص ملكية المال الشائع كله فإن للمشترى الحق في طلب فسخ البيع لتفرقة الصفقه

المقرر فقها انه ( اذا كان المشترى يعلم أن للبائع شريكا في المال الشائع امتنع عليه الطعن في البيع للغلط ويكون في هذه الحالة قد اعتمد على أن البائع سيستخلص ملكية المال الشائع كله، لينقلها إليه.فإذا استطاع البائع أن يستخلص ملكية المال الشائع كله، فقد تحقق ما توقعه هو وما توقعه المشترى معه، وانتقلت ملكية المال الشائع كله إلى المشترى بالتسجيل. أما إذا لم يستطع البائع استخلاص ملكية المال الشائع كله، فإنه يكون للمشترى الحق في طلب فسخ البيع. ( فإذا كان المشترى يعلم وقت البيع أن للبائع شركاء في المال المبيع، ولم يستطع البائع أن يستخلص ملكية كل هذا المال، كان للمشترى الحق في طلب فسح البيع، فإن وقع جزء مفرز من المال المبيع في نصيب البائع عند القسمة، كان للمشترى الحق إما في أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن وإما في فسخ البيع لتفرق الصفقة. وإذا استطاع البائع استخلاص ملكية المبيع، كان حصل على إقرار الشركاء للبيع أو اشترى حصصهم أو انتقلت إليه هذه الحصص بأي سبب من أسباب انتقال الملكية، لم يعد للمشترى الحق في طلب فسخ البيع، إذ تنتقل إليه من البائع ملكية كل المال المبيع ولا تتفرق عليه الصفقة.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 793 )

تعليقات