تخول المادة 829 من القانون المدني الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقاً لهذه المادة فيما تملك من أعمال الإدارة غير المعتادة وينفذ في حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض[الطعن رقم 19 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1912 ]
المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباع الأرض الشائعة، له الحق في إدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعدت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقاً لأحكام المادة 829 من القانون المدني، ويكون البناء الذي يقيمه على نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلاً في حدود حقه في إدارة المال الشائع، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن مالك الريع الباقي، وتكون إجارته نافذة في حق هذا المالك، كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشئ عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء[الطعن رقم 210 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 18 / 3 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 322 ]
ومن المقرر فقها ان ( الأغلبية اللازمة لتقرير الإدارة غير المعتادة التي تخرج عن الحدود المألوفة للإدارة المعتادة هي لمن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع من الشركاء ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 751 )
الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة
تعليقات