ان اقر الشركاء البيع الصادر من الشريك الاخر يصبح البيع نافذاً في حقهم في حصتهم الشائعة وتخلص ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشترى بعد التسجيل وقد يكون هذا الإقرار صريح وقد يكون ضمنيا

يجوز قبل القسمة أن يقر الشريك الآخر البيع الصادر من الشريك الأول. وعند ذلك يصبح البيع نافذاً في حقه في حصته الشائعة، وتخلص ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشترى بعد التسجيل. وقد يكون هذا الإقرار ضمنيا بأن يرتضى الشريك الآخر الوضع الذي اختاره الشريك الأول ويعتبر الجزء المفرز الذي باعه الشريك الأول هو نصيب هذا الشريك في كل الأرض الشائعة ويتصرف هو في الجزء المفرز الآخر كما لو كان مالكا له كله فتكون الأرض الشائعة بذلك قد قسمت بين الشريكين قسمة فعلية، واختص كل منهما بجزء مفرز فيها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 789 )

تعليقات