شراء حصة شائعة في أرض النزاع لا يحول دون المطالبة بريعها )(الطعن رقم ۹٤۳٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳)
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع ، ومن ثم يكون للمشتري أن يحل محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه و ينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقار.)( الطعن رقم ۲۱۳۹۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤)
أن النص في المادة ٨٢٦ /1 من القانون المدني على أن " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وأن يستعملها .. " مفاده أن للشريك المالك على الشيوع حق التصرف في حصته شائعة وينفذ هذا التصرف في حق شركائه ، إذ يترتب عليه أن يحل المتصرف له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلاً من الشريك المتصـرف ، ولكل مالك على الشيــوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشـائع، ومن ثم يكون للمشتري أن يحل محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقار )( الطعن رقم ۱۲۹۲۸ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۲۲)
ومن المقرر فقها ( انه يترتب على تصرف الشريك في الحصة الشائعة أن يحل المتصرف له المشترى أو الموهوب له مثلا محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدلا من الشريك المتصرف و يجب تسجيل التصرف إذا كانت الحصة الشائعة عقارا حتى تنتقل الملكية إلى المتصرف إليه ويستوى في ذلك أن يكون هذا العقار قائما بذاته أو داخلا في مجموع من المال كما لو تصرف الوارث في نصيبه الشائع في التركة وكانت التركة تشتمل على عقارات وكما يجوز للشريك التصرف في كل حصته الشائعة يجوز له كذلك أن يتصرف في بعضها شائعا فإذا كان مثلا يملك فى المال الشائع النصف جاز له أن يبيع نصف هذه الحصة فيبيع ربع كل المال الشائع ويدخل المشترى شريكا في المال الشائع بقدر الربع مع سائر الشركاء ومنهم الشريك البائع الذى يبقى شريكا بقدر الربع بعد أن باع نصف حصته الشائعة .
وإذا كانت العين الشائعة داخلة في مجموع من المال الشائع، كما لو كانت دارا داخلة في تركة وباع الوارث حصته الشائعة في الدار وحدها دون سائر الأموال الشائعة جاز ذلك وحل المشترى محل الوارث شريكا في هذه الدار مع سائر الورثة ولابد في هذه الحالة لإزالة الشيوع من إجراء قسمتين القسمة الأولى بين المشترى وسائر الورثة في الدار التي أصبح المشترى شريكا فيها والقسمة الأخرى بين الوارث الذي باع حصته في الدار وسائر الورثة في بقية أموال التركة وتجنبا لهذا التعقيد قضت بعض التشريعات بأنه( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 761 و 763 )
يحل المتصرف له محل الشريك المتصرف في ملكية الحصة الشائعة فله ان يحل محل البائع فيما كان له من حقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له وضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقار والمطالبه بالريع
تعليقات