الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية شريطة إعلانهم بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه

النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لدى أي منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة[الطعن رقم 1531 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1263 ]
أن النص في المادة 832 من القانون المدني مؤداه أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية، وهى إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ في حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذى يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات. الطعن رقم ۱۳۱۳۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۲۳
ومن القرر فقها انه ( يخلص من هذا نص الماده 832 من القانون المدني أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضى اتفاق جميع الشركاء، إلا أنه قد تعرض ظروف هامة وتقوم أسباب قوية تستدعى التصرف في هذا المال، ومع ذلك يتعذر إجماع الشركاء على التصرف فتدخل المشرع في هذه الحالة الاستثنائية، وأجاز لأغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع، مع إعطاء الأقلية غير الموافقة الضمانات الكافية ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 757 )

تعليقات