أن صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته )(الطعن رقم ۱۰۹٦٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۲)
المقرر إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة استئنافه - المودعة بتاريخ 2/9/2010 - بالتقادم الثلاثى فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال التقادم الخمسى يضحى دفاعاً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ويكون النعى غير مقبول ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته بالشق الثالث من الوجه السادس من التفاتة عن الدفع بسقوط الحق في المطالبة برد الضريبة بالتقادم بحسبانة قد جاء مجهلاً لا يبين منه ماهيه التقادم الذى أغفله الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضاء الحكم وموضعه منه ويضحى النعى بهذا الشق غير مقبول .الطعن رقم ۳۰٥۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰۱۳/۰٦/۰٥
الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها مودعة من الأستاذ ... المحامى في حين أن الموقع على تلك الصحيفة يدعى... نيابة عنه ، غير مقبول ذلك أن المطعون ضدهما لم تبين وجه العوار الذى لحق بصحيفة الطعن من جراء اختلاف اسم مقدم صحيفة الطعن عن اسم الموقع عليها وبالتالى يكون الدفاع مجهلا وغير مقبول .الطعن رقم ۸۱۲ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۱۹۹٤/۰۲/۲۱مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۸٤ - صفحة ٤۰٥ )
الدفع المجهل او غير المؤيد بدليل يكون غير مقبول
تعليقات