اذا كان المشترى يعتقد أن البائع يملك كل المال الشائع وهو ليس كذلك فإنه يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع ومن ثم يجوز له أن يطلب إيطال البيع للغلط وان اجاز البيع فله ان يعود على البائع بضمان الاستحقاق لأن الشريك الآخر يستحق نصف المال الشائع
المقرر فقها انه ( قد يتصرف أحد الشركاء وحده في كل المال الشائع فيبيع أحد الشريكين كل الأرض فإذا كان المشترى يعتقد وقت أن اشترى أن البائع يملك كل الأرض ولا شريك له فيها فإنه يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع ومن ثم يجوز له أن يطلب إيطال البيع للغلط وله كذلك أن يطلب إيطال البيع في الحصة الشائعة التي للشريك الآخر لأن الشريك الأول قد باعها وهو غير مالك لها فيكون هذا هو بيع ملك الغيروإذا أجاز المشترى البيع لم يعد يستطيع الطعن فيه بالإبطال لا للغلط ولا لأنه بيع ملك الغير وإنما يستطيع أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق لأن الشريك الآخر يستحق نصف المال الشائع وأيا كانت نتيجة القسمة فإن المال الشائع كله لن يخلص للشريك البائع.ومع ذلك يجوز للشريك البائع أن يحصل على ملكية النصف الشائع الذي للشريك الآخر فتخلص له ملكية المال الشائع كله ومن ثم تنتقل هذه الملكية بالتسجيل إلى المشترى. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 792 )
تعليقات