من المقرر فقها انه ( يحل المسترد محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته فالاسترداد إذن هو إحلال المسترد محل المشترى في الصفقة التي عقدها هذا الأخير مع الشريك البائع فهو حلول شخصى بموجبه أخذ المسترد مكان المشترى وأصبح هو المشترى مباشرة من البائع وأصبحت له جميع حقوق المشترى وعليه جميع التزاماته وذلك لا من وقت الاسترداد فحسب بل ينسحب هذا الحلول بأثر رجعي إلى وقت البيع الصادر من الشريك البائع إلى المشترى فيكون للاسترداد أثر رجعى ويعتبر بيع الحصة الشائعة كأنه صدر ابتداء إلى المسترد ويختفى شخص المشترى ولا يبقى إلا البائع والمسترد، وكأن البائع كما قدمنا قد باع حصته الشائعة للمسترد منذ البداية وعلى ذلك تنتفى رابطة الاستخلاف بين المسترد والمشترى وتقوم هذه الرابطة بين المسترد والبائع وتترتب على ذلك النتائج الآتية
1 - أي تصرف يكون قد أجراه المشترى في الحصة الشائعة المبيعة يسقط ولا يحتج به على المسترد، فتخلص للمسترد الحصة المبيعة خالصة من أى حق رتبه عليها المشترى فإذا كان المشترى قد رهن الحصة الشائعة مثلا قبل الاسترداد أو رتب عليها حق انتفاع فبالاسترداد تؤول الحصة الشائعة للمسترد خالصة من حق الرهن أو حق الانتفاع
2- وما دام المسترد يعتبر كأنه اشترى مباشرة من البائع، فالمشترى لا يلتزم له بضمان الاستحقاق والذى يلتزم بهذا الضمان هو البائع. فإذا استحقت الحصة الشائعة، رجع المسترد على البائع بالضمان وإذا كان المسترد مهدداً بالاستحقاق فليس له أن يمتنع لهذا السبب عن الوفاء للمشترى بالثمن وملحقاته لأن المشترى ليس هو الملزم بالضمان وعلى العكس من ذلك للمسترد أن يمتنع لهذا السبب عن الوفاء للبائع بالثمن إذا كان هذا الأخير لم يستوف الثمن من المشترى وذلك لأن البائع هو الملزم بالضمان ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 779 و 780)
يحل المسترد محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته ينسحب هذا الحلول الشخصي بأثر رجعي إلى وقت البيع الصادر من الشريك البائع إلى المشترى ويترتب على ذلك أي تصرف يكون قد أجراه المشترى في الحصة الشائعة المبيعة يسقط ولا يحتج به على المسترد ولا يلتزم بضمان الاستحقاق
تعليقات