الدفع بالتقادم هو دفع موضوعى و الحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة و لايتها

الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعى و الحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة و لايتها في النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .الطعن رقم ۱۱۲ لسنة ۳٤ ق - جلسة ⁦۱۹٦۸/۰۲/۲۸⁩ مكتب فنى ( سنة ۱۹ - قاعدة ٦۰ - صفحة ٤۰۹ )
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر