النص في المادة 826 من القانون المدني - يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال والاستغلال والتصرف. إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا ألحق ضرراً بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون [الطعن رقم 976 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 13 / 6 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1658 ]
للشريك على الشيوع طبقاً للمادة 826 من القانون المدنى أن يتصرف في حصته و أن يستولى على ثمارها و أن يستعملها ، إلا أنه لما كان ذلك مشروطاً بألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مورث الطرفين كان يتخذ من عين النزاع مركزاً لإدارة أعماله و أمواله ، و إنها ظلت في حيازته حتى وفاته ، و أن حيازتها إنتقلت بوفاته إلى جميع الورثه ، و أن أموال الشركة إذ وضعت تحت الحراسة القضائية فقد تعين الإبقاء على عين النزاع مقراً لإدارتها ، و رتب على ذلك أن في إتخاذ الطاعن منها مقراً لإعماله إضراراً بحقوق باقى الورثة فإنه يكون صحيحاً فيما قضى به من طرد الطاعن من عين النزاع . الطعن رقم ۲۲۹ لسنة ٤۸ ق - جلسة ۷ / ۲ / ۱۹۷۹مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۹٦ - صفحة ٤۹٦ )
الاصل ان المالك على الشيوع من حقه استعمال واستغلال حصته وان يستولى على ثمارها الا ان ذلك مشروط بالا يلحق ضررا بحقوق باقي الشركاء فان اساء او الحق ضررا بهم يحق لهم المطالبه بطرده من الحصه المستأثر بها
تعليقات