يتعين أن يبين بالإعلان أن محل التصرف هو كامل المال الشائع وأن يشتمل على الأسباب التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع ومنها الثمن ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه

أن النص في المادة ۸۳۲ من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله باعتبارهم نائبين عن الأقلية فينفذ في حقهم ، إلا أنه وضع نظاما لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها، مشترطا إعلان الأقلية بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ، ويتعين أن يبين بالإعلان أن محل التصرف هو كامل المال الشائع وأن يشتمل على الأسباب التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع ومنها الثمن ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه. الطعن رقم ۱٤۰٥۱ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱
(إجراءات تصرف أغلبية الشركاء فى المال الشائع دون الرجوع إلى الأقلية)؛ هى إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم فى التصرف فى كامل المال الشائع، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية، وينفذ فى حق الأقلية، فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التى يستند إليها أغلبية الشركاء فى إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع فى العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم فى هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات. الطعن رقم ۳۱۱٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۱۷ - صفحة ۱۲٦ )
تعليقات