تحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة فلها أن تعين عند الحاجة مديرا المال الشائع او تعيين حارس قضائى مؤقتًا لحين تسوية النزاع بين الشركاء فى حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولى الإدارة أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله ولها ان تتخذ تلك التدابيرفى حدود سلطتها التقديرية

مفاد النص فى المادة 828 من القانون المدنى أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزمًا للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.ولمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها فى تقدير ما تراه مناسبًا من التدابير تعيين حارس قضائى لإدارة المال الشائع فى حالة عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولى الإدارة، أو عدم اتفاق الشركاء على تعيين مدير يحل محله. لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الطلب الأول فى الدعوى بعزل الطاعن من إدارة الشركة، وأورد فى معرض الرد على الطلب الثانى للمطعون ضده الأول بتعيينه مديرًا للشركة بأن هناك خلافًا بين الشركاء وانتهى إلى عدم وجود الأغلبية اللازمة لتعيين المدير فاتخذ فى حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس قضائى لإدارة الشركة مؤقتًا لحين تسوية النزاع بين الشركاء تدبيرًا اقتضته الضرورة لإدارة المال الشائع، فإن النعى عليه بما ورد بالسبب الأول يكون على غير أساس.الطعن رقم ۷٥۳۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۹ / ٦ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ٤٤ - صفحة ۳۷۰ )

تعليقات