بيع الشريك لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً

النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزاء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً [الطعن رقم 2123 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1894 ]

تعليقات