إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً في هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعيان التي الت الى الشريك المرتهن

المقرر فقها انه ( نصت في المادة ۲/۱۰۳۹ مدنى على ما يأتي : وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً في هذا العقار، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا في الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضة. ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذي يخطره فيه بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صادر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 791 )







تعليقات