الاغلبيه هي عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الاغلبيه قد تكون لشركاء متعددين او شريكا واحد يملك حصة الثلاث ارباع فيكون له أن يقرر وحده التصرف في هذا المال
ان كان اجماع الشركاء متعذراً والتصرف تقوم به أسباب قوية فلابد إذن من الترخص في شرط الإجماع والاكتفاء بأغلبية كبيرة وذلك في مصلحة جميع الشركاء ويشترط القانون أن تكون هذه الأغلبية هي عدد من الشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع والعدد الذى يملك هذا القدر من المال الشائع قد يكون كبيراً أو قليلا بل قد يكون شريكا واحدا فإذا ملك شريك ثلاثة أرباع المال الشائع كان له أن يقرر وحده التصرف في هذا المال إذا قامت أسباب قوية تدعو إلى ذلك ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 758 )
تعليقات