للشريك على الشيوع أن يتصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرف كالبيع او المقايضه أو التبرع

يجوز للشريك أن يتصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرف فيجوز للشريك أن يتصرف في حصته معاوضة كأن يبيعها أو يقايض عليها أو تبرعا كأن يهبها ويجوز أن يصدر التصرف إلى أحد الشركاء الآخرين أو إليهم جميعا كما يجوز أن يصدر إلى أجنبى من غير الشركاء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 760 )

تعليقات