من المقرر فقها ( انه يجب على الشريك وهو يسترد الحصة الشائعة المبيعة أن يعرض استعداده في الإعلان الذى يطلب فيه الاسترداد لدفع الثمن والفوائد والمصروفات ولكن لا يشترط أن يعرض ذلك عرضا حقيقيا بل ولا أن يودع الثمن خزانة المحكمة كما يجب الإيداع في الشفعة، بل يكفى أن يظهر المسترد استعداده لأن يدفع الثمن وملحقاته للبائع، أو للمشترى إذا كان هذا قد دفع الثمن للبائع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 776 )
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن النص في الفقرة الأولى من المادة 833 من القانون المدني على أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشتري ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه". وفي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي على أن "قصر المشروع حق استرداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار، وجعل الشفعة في العقار مغنية عن هذا الحق ...... فإن أعلن المسترد رغبته في الاسترداد واتفق الجميع حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في الشفعة، وعوض المسترد المشتري كل ما أنفقه ........ ولم يلزم المشروع المسترد أن يعرض الثمن عرضاً حقيقياً فيكفي إذن إظهار الرغبة في الاسترداد وفي الاستعداد لدفع الثمن وبقية النفقات" يدل على أنه يتعين أن يشتمل الإعلان الذي يوجه من الشريك البائع لحصة شائعة في المنقول أو في مجموع من المال أو ممن اشترى منه إلى باقي الشركاء على شروط البيع ومنها مقدار الثمن الذي تم به، حتى يستطيع هؤلاء أن يُعملوا إرادتهم في الصفقة فيستردونها أو يتركونها، وأن المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سقوط الحق في طلب استرداد الحصة المبيعة هو العلم الحقيقي بشروط البيع شاملة الثمن المدفوع دون العلم الظني. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعقد في قضائه بالإعلان الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده الأول في 1979/5/3 لخلوه من بيان مقدار ثمن بيع الحصتين موضوع النزاع، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا تثريب عليه إن هو التفت عما ساقه الطاعن من دفاع يتعلق بعلم المطعون ضده الأول بواقعتي البيع في تاريخ حدوثهما بعد أن خلا هذا الدفاع من علم المذكور بشروط البيع ومقدار الثمن الذي تم به - بحسابه دفاعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً. ولما تقدم يتعين رفض الطعن [الطعن رقم 1191 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 10 / 2 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 277 ]
يجب على الشريك أن يعرض استعداده في الإعلان الذى يطلب فيه الاسترداد دفع الثمن والفوائد والمصروفات ولا يشترط أن يعرض ذلك عرضا حقيقيا ولا أن يودع الثمن خزانة المحكمة
تعليقات