تصرف أحد الشركاء في كامل المال الشائع فيكون هذا هو بيع ملك الغير فلا ينفذ في حق باقي الشركاء كونهم من الغير في التصرف ولكن ينفذ في حقهم بالنسبه الى الحصة الشائعه للشريك البائع وليس للشركاء من هؤلاء أن يتعرضوا للمشترى في حصته الشائعة ولا أن يطلبوا إبطال البيع في هذه الحصة ولا أن يدعوا الاستحقاق فيها

المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (إذ كان البين من الأوراق أن أصل الملكية للعقار محل التداعي يرجع للمورث الأصلي / ... الذي توفى تاركًا لورثته - والدته بحق ٣ ط وزوجته بحق ٤ ط ونجله (مورث المطعون ضدها) بحق ۱۷ ط - وقد اشترت الوالدة نصيب الزوجة بالعقد المؤرخ .... فأصبحت تمتلك ٧ ط شيوعًا في العقار، إلا أنها توفيت فى .... وانحصر إرثها في مورث الطاعنين وشقيقته ومورث المطعون ضدها، وقد خلت الأوراق من حصول قسمة بين الشركاء، ومن ثم فقد أصبح مورث الطاعنين يمتلك حصة شائعة في العقار ميراثًا عن والدته، إلا أن مورث المطعون ضدها نجل المورث الأصلي - باع العقار كاملًا لزوجته - المطعون ضدها - بالعقد سند النزاع المؤرخ .... رغم أنه لا يحق له التصرف إلا في حدود الحصة الميراثية الباقية من العقار بعد استنزال نصيب مورث الطاعنين، ومن ثم فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الأخير فيما جاوز نصيب الشريك البائع دون انتظار حصول القسمة طالما أنه لم يقرّ هذا البيع، ويحق له التمسك بعدم نفاذه فى مواجهته لصدوره من غير مالك ) الطعن رقم ٦٦۸۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳
ومن المقرر فقها ان ( تصرف أحد الشركاء وحده في كل المال الشائع فيكون هذا هو بيع ملك الغير فان باقي الشركاء يعتبرون من الغير في التصرف الذي يصدر من الشريك في كل المال الشائع، وذلك بالنسبة إلى حصصهم الشائعة في هذا المال. ولكن التصرف ينفذ في حقهم بالنسبة إلى الحصة الشائعة التي للشريك البائع ومن ثم يحل المشترى محل الشريك البائع في هذه الحصة ويصبح شريكا في الشيوع مع سائر الشركاء وليس لشريك من هؤلاء أن يتعرض للمشترى في حصته الشائعة ولا أن يطلب إبطال البيع في هذه الحصة ولا أن يدعى الاستحقاق فيها وقبل القسمة يملك بقية الشركاء مطالبة المشترى بالاتفاق معهم على طريقة الانتفاع بالمال، بعد أن أصبح مملوكا لهم وللمشترى على الشيوع ولهم أن يطالبوه بالقسمة فإذا تمت القسمة اختص كل منهم بما يقع في نصيبه، ورجع المشترى على الشريك البائع بدعوى الاستحقاق الجزئى بقدر حصص الشركاء الآخرين ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 792 و 793 حتى 795 )
تعليقات