المشرع اعطى للاقليه غير الموافقة على تصرف الاغلبيه في المال الشائع ضمانات كافية وهي التظلم امام المحكمه خلال شهرين من الاعلان فإن لم تقتنع المحكمه باسباب التصرف ألغت قرار الأغلبية ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء وان اقتنعت فانها تبحث من تلقاء نفسها قسمة المال الشائع فإذا رأت أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء أمرت بها وان كانت ضاره أمرت بالتصرف ونفذته الأغلبية وفقاً للقرار الذي اتخذته في هذا الشأن

المقرر فقها ان ( المحكمة تستوثق أولا من قيام أسباب قوية تستدعى تصرف الاغلبيه في العين الشائعة فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار الأغلبية أما إذا اقتنعت بقيام هذه الأسباب القوية فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كان من الممكن قسمة العين قسمة عينية لتخليص الشركاء من الشيوع وإطلاق يد كل واحد منهم في نصيبه مفرزاً فلا يعود الأمر في حاجة إلى فرض قرار الأغلبية على الأقلية والمشروع التمهيدي لنص المادة ۸۳۲ صريح في هذا المعنى إذ يقول وللمحكمة أن تقرر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا بعد أن تتبين أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء فتقدير المحكمة ما إذا كان التصرف واجبا يأتي بعد تبينها أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وإذا كان النص الذي استقرت عليه المادة ٥٣٢ مدنى وهو يقول وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر .... ، قد غير من ترتيب العبارات فإنه لم يقصد تغييراً في المعنى بل إن هذا التغيير قد وصف بأنه مجرد تعديل لفظى . فإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية لا تضر بمصالح الشركاء أمرت بها ولو من تلقاء نفسها دون أن يطلبها أحد من الشركاء
أما إذا تبينت المحكمة أن القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء فإنها تنتقل أخيراً إلى تقرير ما إذا كان التصرف الذي قررته الأغلبية تصرفا حكيما تبرره الظروف القائمة وليس فيه غبن فادح فهى فى النهاية تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا فإن رأته واجبا أمرت به ونفذته الأغلبية وفقاً للقرار الذي اتخذته في هذا الشأن بعد أن أعطيت الأقلية الضمانات المعقولة للاستيثاق من صواب هذا القرار وإن تراه المحكمة ليس واجبا ألغت قرار الأغلبية ولم يعد التصرف ممكنا بعد ذلك إلا بإجماع الشركاء . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 759 )
تعليقات