الدعوى الطرد للغصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها منفردا دون حاجة لموافقة باقي الشركاء

النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع [الطعن رقم 613 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1936 ]

تعليقات