إذا كان التصرف فى الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة فإن وقع المبيع فى نصيب الشريك البائع فتكون القسمة حجة على المشترى رغم عدم تسجيلها وأن وقع التصرف على وقع على غير ذلك فان المشترى يتلقى حقه على أساس أن الشيوع ما زال قائماً و لا يحتج عليه بالقسمة التى تمت و يكون له إذا لم يرتضيها أن يطلب إجراء قسمه جديدة
إذا كان التصرف فى الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة أم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين :"الأول" أن يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه الذى خصص له فى القسمة و فى هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشترى و لا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس إنه لا يعتبر من الغير فى حكم المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 لأنه قد يكفى حقه على أساس القسمة لا على أساس أن الشيوع مازال قائماً و إما على أساس إنه بشرائه الجزء المفرز الذى إختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد إرتضاها "الثانى" أن يقع التصرف على جزء مفرز غيرالجزء الذى إختص به الشريك البائع بمقضى القسمة غير المسجلة - فى هذه الحالة لا يتلقى المشترى حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصص للبائع له و إنما على أساس أن الشيوع ما زال قائماً رغم إجراء القسمة و من ثم فإن المشترى أذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة فى هذا الفرض من الغير و لا يحتج عليه بالقسمة التى تمت و يكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمه جديدة [الطعن رقم 494 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1172 ]
تعليقات