الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير في معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة في هذا البناء وجب أن يكون ذلك في مقابل ما يناسبها في تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى في هذه الحالة معتبراً في حكم الوكيل الطعن رقم ۹۷ لسنة ۱۷ ق - جلسة ۳۰ / ۱۲ / ۱۹٤۸
من المقرر أن الأصل في الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله، ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته. الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۹۱ - صفحة ۱٥٤۹ )
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك" يدل على أن أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها جميع الشركاء تكون ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة [الطعن رقم 2391 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 297 ]
اذا قام احد الشركاء بالبناء على الارض المشتركه فان طالب الشركاء بملكيتهم في البناء وفقا لحصة كل منهم او سكتوا دون اعتراض رغم علمهم به اعتبر اقرارا منهم على العمل واعتبر الشريك الباني في حكم الوكيل عنهم
تعليقات