لصاحب الحصة الشائعة أن يرتب حق انتفاع على حصته ويكون لصاحب حق الانتفاع فى الحصة الشائعة جميع الحقوق التي يخولها هذا الحق

يمكن لصاحب الحصة الشائعة أن يرتب حق انتفاع على حصته ويكون لصاحب حق الانتفاع فى الحصة الشائعة جميع الحقوق التي يخولها هذا الحق بما يتلائم مع الشيوع فيجوز له أن يستغل الحصة الشائعة ويقوم بإدارتها إدارة معتادة مع سائر الشركاء فى المال الشائع وتسرى أحكام الإدارة المعتادة في المال الشائع هناء وإذا اقتضى شأن من شؤون هذه الإدارة أغلبية الشركاء اعتد برأى صاحب حق الانتفاع لا برأى الشريك صاحب الرقبة أما فيما يجاوز الإدارة المعتادة إلى الإدارة غير المعتادة وكذلك في أعمال التصرف وفي طلب القسمة يكون الشريك صاحب الرقبة هو صاحب الشأن في ذلك ولا شأن لصاحب حق الانتفاع وإذا انقضى حق الانتفاع قبل انقضاء الشيوع آلت الملكية كاملة إلى الشريك صاحب الرقبة وعاد يمارس جميع حقوق الشريك أما إذا بقى حق الانتفاع قائما بعد انقضاء الشيوع بأن قسمت العين الشائعة مثلا ووقع منها جزء مفرز في نصيب الشريك صاحب الرقبة فإن حق الانتفاع ينتقل إلى هذا الجزء المفرز بحكم الحلول العيني ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 765 )

تعليقات