لا يجوز لصاحب الحصة الشائعة أن يرتب حق حكر على حصته لأن الحكر يقتضي البناء أو الغراس فى أرض مفرزة موقوفة مملوكة للوقف

المقرر فقها انه ( تستعصى طبيعة الشيوع على الحكر ومن ثم لا يجوز لصاحب الحصة الشائعة أن يرتب حق حكر على حصته لأن الحكر يقتضي البناء أو الغراس فى أرض مفرزة. هذا إلى أن الحكر أصبح لا يجوز ترتيبه إلا على أرض موقوفة والأرض الموقوفة لا تكون شائعة بل هي مملوكة للوقف. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 764 )

تعليقات