لما كانت المادة 3/828 من القانون المدني تقضى بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء. ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً أو تصرفاً قانونياً تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك في مفهوم المادة 2/701 من القانون المدني وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الإدارة[الطعن رقم 320 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1206 ]
لئن كان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع في الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط إنعقاده للقواعد العامة الواردة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة آمره نصت عليها قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام، ولئن كان مفاد المواد 559، 826/2، 827، 828/1 و3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضاً من أحد الشركاء فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض عليه إلا الأقلية فإنه يعد وكيلاً عن الجميع أو وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الأقلية، وفي هاتين الحالتين فإن الإيجار يكون نافذاً في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها إعتبارات النظام العام سارية ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى، فلا يملك باقي الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الإيجار في حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في القانون المدني لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الإتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام [الطعن رقم 5 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 10 / 6 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 801 ]
ومن المقرر فقها (اذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين يعتبر أن هناك وكالة ضمنية صدرت من باقي الشركاء إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع فيكون هذا الشريك أصيلا عن نفسه وكيلا عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه في حق الشركاء فيكون إيجاره مثلا للمال الشائع نافذاً في حقهم وكذلك قبضه للأجرة وقيامه بأعمال الصيانة، ودفعه الضرائب، وغير ذلك من أعمال الحفظ التي تقدم ذكرها (۱) . وله أن يزرع الأرض الزراعية، وأن ينفق على الزراعة ما تقتضيه من مصروفات وأن يستأجر عمال الزراعة للحرث والتسميد والبذر والحصد، وأن يشترى ما يلزم من سماد وبذور، وأن يستأجر المواشى والآلات الزراعية اللازمة، وأن يحفظ المحصولات بعد جمعها، ثم يبيعها في الأسواق بأثمانها الجارية. وله كذلك، بدلا من زراعة الأرض على الذمة، أن يؤجرها، أو أن يعطيها مزارعة. كل هذه أعمال تدخل في حدود الإدارة المعتادة، وتكون نافذة في حق سائر الشركاء ويجوز، بعد أن يتولى الشريك الإدارة دون اعتراض من الباقين، أن يعترض على إدارته بعض الشركاء، فيكون ذلك بمثابة عزل له عن الوكالة الضمنية. فإذا كان الباقي من الشركاء ممن لم يعترضوا على إدارته هم الأغلبية بحسب حصصهم في المال الشائع ويدخل في ذلك حصته هو بقى الشريك متوليا الإدارة، ولكن باعتباره معينا من قبل الأغلبية، فتسرى أعمال إدارته في حق المعترضين على أساس أنه يمثل الأغلبية كما سنرى. أما إذا اعترض على إدارته من الشركاء من تكون حصصهم في المال الشائع لا تقل عن النصف، فإنه لا يصبح ممثلا للأغلبية، ومن ثم لا يستطيع المضى في إدارته، ويجب عليه أن يتنحى ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 743 و 745 )
إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وكالة ضمنية وان اعترض احدهم عد وكيلا عن الاغلبيه
تعليقات