قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف لبطلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب دون الفصل في موضوع الدعوى ، رغم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في الموضوع . خطأ
إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف والقضاء به ، على سند من بطلان إعلان صحيفة تجديد الدعوى من الشطب ، دون أن يفصل في موضوع الدعوى رغم أن هذا البطلان لا يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى ، وبعد أن استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .الطعن رقم ۲۷۲ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۷ / ٥ / ۲۰۰۸
بطلان صحيفة التجديد من الشطب يترتب عليها بطلان الحكم واستنفاد ولاية محكمة اول درجه
تعليقات