من وضع يده على منقول متروك او مفقود بنيّة تملّكه ملكه

نص الماده 870 من القانون المدني
من وضع يده على منقول لا مالك له بنيّة تملّكه، ملكه.
نص الماده 871 من القانون المدني
1- يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلّى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة. وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كفّ عن تتبّعه. وما روّض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الشيء المتروك - على ما أشارت إليه المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى - هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه فيغدو بذلك ولا مالك له، فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء على الشيء لأنه أصبح غير مملوك لأحد، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يبحث في الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود) [الطعن رقم 580 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1959 - مكتب فني 10 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 495 ]
تعليقات