أعمال الحفظ تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدني تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض[الطعن رقم 1374 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 16 / 6 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 837 ]
تعليقات