نص المادة ۸۳۱ من القانون المدنى
ان نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك
ومن المقرر فقها ان ( كل الشركاء في الشيوع ملاك للمال الشائع فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعا كل بقدر حصته فيه ومن ثم تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته. ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى فتقل مثلا بالاتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة.و أيضاً ما لم يوجد نص يقضى بغيره ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 724 و725 و726 )
تنقسم تكاليف ونفقات إدارة المال الشائع وحفظه على كامل الشركاء جميعا كل بقدر حصته ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك
تعليقات