ومن المقررفقها ( انه اذا تولى أغلبية الشركاء للإدارة فإذا كانت هناك أغلبية من الشركاء على أساس قيمة الأنصباء متفقة على الوجه الذى يدار به المال الشائع فهذه الأغلبية هي التي تدير هذا المال ولو كانت شخصاً واحداً من الشركاء يملك أكثر من نصف المال الشائع وليس لباقي الشركاء مهما كان عددهم أن يعترضوا على إدارة الأغلبية ما دامت لم تخرج على حدود الإدارة المعتادة وليس للأقلية أن تعترض إلا إذا كانت الأغلبية قد تعسفت فى استعمال حقها في الإدارة وراعت مصالحها وأهدرت مصالح الأقلية، لاسيما إذا كانت الأغلبية عدداً قليلا من الشركاء أو كانت شريكا واحداً فقط وهناك ملجأ آخر تلوذ به الأقلية، بل يلوذ به أي شريك، وهو طلب القسمة للخروج من الشيوع. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 745 و 746 و 747 )