نصت الماده 240 من القانون المدني انه ( متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم )
ومن المقرر فقها ان ( نصت المادة 240 من هذا التقنين المدني على أنه " متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم " . فإذا ما رفع دائن مستوف لشروط الدعوى أن يتدخل فيها فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال . وإذا لم يتدخل أحد ، ونجح الدائن الذى رفع الدعوى فى دعواه ، فإن الحق الذى تصرف فيه المدين يعود إلى الضمان العام لجميع الدائنين ممن استوفوا شروط الدعوى البولصية وكانت حقوقهم سابقة على التصرف المطعون فيه . فإذا عمد الدائن الذى حصل على الحكم إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية على الحق الذى عاد إلى هذا الضمان العام ، كان لكل دائن استوفى شروط الدعوى البولصية بالنسبة إلى هذا الحق أن يتدخل فى إجراءات التنفيذ ، فيشارك الدائن الأول مشاركة الغرماء ، بل قد يتقدم عليه إذا كان له حق عينى يخوله هذا التقدم . وبذلك تتحقق المساواة ما بين الدائنين ، ولا يتقدم أحد على آخر لمجرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البولصية قبله ، بل لا يكون التقدم إلا لسبب يوجبه قانوناً )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام طبعة 2004 ص 985 )
اثر الدعوى البوليصيه هو استثناء من قاعدة نسبية اثر الاحكام وهو متى تقرر عدم نفاذ التصرف لاحد الدائنين وحكم له بذلك استفاد منه جميع الدائنين الغير ممثلين فيه شريطة استيفائهم شروط الدعوى البوليصيه ولهم أن يتدخلوا فى إجراءات التنفيذ فيشاركوا الدائن الأول مشاركة الغرماء و قد يتقدم احدهم عليه اذا كان له حق عينى يخوله ذلك
تعليقات