الاداره المعتاده للمال الشائع ( اعمال الحفظ ) 0 نص الماده 830 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 830 من القانون المدنيلكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. الاداره المعتاده للمال الشائع ( اعمال الحفظ ) مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات