نص الماده 826 / 1 من القانون المدني
1 - كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
نص الماده 826 فقرتها الاولى من القانون المدني
تعليقات
ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر