نص الماده 826 / 1 من القانون المدني
1 - كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر