تصرف الشريك في حصته الشائعة وحق الباقين في الاسترداد 0 نص الماده 826 فقرتها الاولى من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 826 / 1 من القانون المدني1 - كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. تصرف الشريك في حصته الشائعة وحق الباقين في الاسترداد مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات