علاقة الحائز بموجب قسمة مهايأه زمانيه لكامل المال الشائع بالمشتري علاقة مؤجر بمستاجر فيشترط لتسري في مواجهته ان تكون ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع

جواز الاحتجاج بالمهايأة على الغير كمشتر للمال الشائع تطبق فيه قواعد الإيجار لابد من أن تكون المهايأة ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع حتى تسرى في حق المشترى وتطبق أيضاً قواعد الإيجار فيما يتعلق بحقوق المتهايئين والتزاماتهم فكل شريك متهايئ تكون له حقوق المستأجر من تسليم وتعهد بالصيانة وضمان للتعرض وضمان للعيوب الخفية وعليه التزاماته من دفع الأجرة وهي هنا منفعة حصته واستعمال العين بحسب ما أعدت له والمحافظة عليها وردها عند انتهاء المهايأة ولكل شريك أن يؤجر من الباطن وتطبق في هذه الحالة قواعد الإيجار من الباطن وتطبق أيضاً قواعد إثبات الإيجار وقد أصبحت في التقنين المدني الجديد هي القواعد العامة فتثبت المهايأة بالبينة والقرائن فيما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وإلا وجبت الكتابة أو ما يعادل الكتابة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 740 )

تعليقات