شرط لصحة استخلاص المحكمه للواقع من اقوال الشهود ان يكون استخلاصها سائغ دون الخروج عن مدلول الشهاده ولا تكون الشهاده مخالفه للثابت بالاوراق
أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة عليها فى تكوين عقيدتها . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق". (الطعن رقم 4864 لسنة 92 ق - جلسة 17/2/2025) .
تعليقات