لا يعتد بفترة الحيازة السابقه على تاريخ نشأة السبب الصحيح في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي طالما المعول عليه هي الحيازة منذ أن تجتمع الحيازه المستمره خمسة سنوات متتاليه بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك

الحيازة التي يعتد بها في اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التي تجتمع مع السبب الصحيح وتستطل إلى مدة خمس سنوات، فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما، فإن التمسك بهذا العيب الذي أعترى الحيازة في تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً ولا مجدياً طالما كان المعول عليه في نطاق التقادم الخمسي هي الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك، فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز في حيازته ويتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدني [الطعن رقم 224 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1012 ]
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً[الطعن رقم 1165 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 4 / 4 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 875 ]
تعليقات