وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.)
ومن المقرر باحكام النقض ان ( المادة ۳۷/٨ من ذات القانون تقضي بأنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ عقد مستمر، كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، كان التقدير باعتبار المدة الباقية إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 والإخلاء والتسليم؛ وذلك لامتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين المؤجرة محل النزاع اعتباراً من شهر يونيو ۲۰۲۰، وأن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى ٥٩ عاماً مقابل أجرة شهرية مقدارها ١٦٠ جنيهاً، وهذا العقد قد أُبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ فتُطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وقد نُفذ في جزء منه حتى شهر يونيو سنة ٢٠٢٠، فإنه وفقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات " يكون تقدير قيمة الدعوى في شقها الخاص بفسخ العقد باعتبار المدة الباقية وهي ٥١٦ شهراً ×١٦٠ جنيهاً = ٨٢٥٦٠ جنيهاً، وبالنسبة لطلب الإخلاء والتسليم، فإنه يُعد مندمجاً في الطلب الأصلي بفسخ العقد ومترتباً عليه، فتُقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ ../../۲۰۲۲ بعد العمل بأحكام القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰، وكانت قيمة الدعوى على النحو المشار إليه آنفاً لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه مما لا يجوز الطعن فيه بالنقض )( الطعن رقم ۱۱٤۲٤ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٤ )
وفي هذا قضت ايضا ( أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني تقدر قيمتها طبقا للمادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى نفذ جزئياً.)( الطعن رقم ۳۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲٥)
ومن المقرر فقها انه ( إذ رفعت الدعوي بطلب صحة عقد خاضع للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ أو بإبطاله، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها دون اعتداد بالمدة الباقية من العقد، إذ ينصرف الطلب إلى صحة العقد كله أو إبطاله كله فيكون التقدير بقيمته كاملة وتقدر هذه القيمة بقيمته الواردة به متمثلة في مجموع الأجرة التي تستحق عن كل مدته.
أما إذا كانت الدعوي بطلب فسخ العقد قبل أن ينفذ، كان التقدير أيضا باعتبار المقابل النقدي عن كل مدته، فإذا كان قد نفذ في جزء من مدته، كان التقدير باعتبار المدة الباقية منه، فإذا كانت مدة العقد سنة واحدة بأجرة قدرها اثني عشر ألف جنيه، فتقدر قيمة دعوي صحته أوبطلانه بهذا المبلغ، فإن تعلقت الدعوي بفسخه، وكان لم ينفذ، قدرت قيمة الدعوي أيضا بكامل الأجرة سالفة البيان، لكن إذا كان قد نفذ لمدة سبعة أشهر، قدرت قيمة دعوي فسخه بالأجرة التي تستحق عن خمسة أشهر وهي خمسة آلاف جنيه حتي لو كان سبب الفسخ يرجع إلى عدم الوفاء بالأجرة منذ بدء الإيجار وللمؤجر أن يقرن طلب الفسخ في هذه الحالة بإلزام المستأجر بدفع الأجرة المتأخرة وحينئذ تسري قواعد التقدير المتعلقة بالطلبات المتعددة وفقا للمادة ۳۸ من قانون المرافعات.
وإذا رفع المستأجر دعوي بتخفيض الأجرة لعدم انتفاعه بالعين المؤجرة انتفاعا كاملا بسبب إخلال المؤجر بالتزاماته لعدم قيامه بتركيب المصعد الذي تضمنه العقد أو لعدم إصلاحه، كانت تلك الدعوي بطلب فسخ جزئي للعقد، وقدرت قيمتها بقيمة الأجرة الواردة في العقد أو الباقي منها على نحو ما تقدم.)( المطول في شرح القانون المدني للمستشار انور طلبه الجزء الثامن طبعه 2025 منقحه ص 39 و 40 )
ملحوظه محكمة النقض في احد احكامها قدرت قيمة دعوى فسخ عقد الايجار لعدم سداد الاجره بمجموعها عن الفتره المتبيقه اعتبارا من تاريخ الامتناع عن سداد الاجره وليس من تاريخ اقامة الدعوى
لما كان ذلك ، كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱/4/2008 وإلزام المطعون ضده بالإخلاء والتسليم لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالامتناع عن سداد الأجرة عن المدة من 18/3/2023 حتى ٣٠/5/2023 ، ومن ثم يكون تقدير قيمة الدعوى وفق نص المادة ٣٧/8 مرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الباقية من العقد ، وكانت مدة العقد كاملة على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه ٥٩ عاما ، وتنفذ من الإجارة جزء من 1/4/2008 حتى 18/3/2023 وتبقى منها مدة ٥٢٨ شهرا ، وأن الأجرة المتفق عليها وملحقاتها حسبما ورد بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ٤٥0 جنيها شهريا ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى على النحو المتقدم مبلغ ٢٣٧٦٠٠ جنيه ، أي لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/9/2024 أي بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز قبوله الطعن رقم 35371 لسنة 94 ق - جلسة 26 / 4 / 2026
يرجح الكاتب / ما انتهى اليه المستشار أنور طلبة من أن العبرة في احتساب المدة المتبقية من عقد الإيجار - عند تقدير قيمة دعوى الفسخ - تكون بتاريخ اقامة الدعوى ولو كان سبب الفسخ راجعا الى عدم الوفاء بالأجرة بتاريخ سابق اذ إن القول بغير ذلك يتعارض مع صريح نص المادة 36 من قانون المرافعات التي تقضي بأن تقدر قيمة الدعوى باعتبار يوم رفعها
لما كان ذلك ، كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۱/4/2008 وإلزام المطعون ضده بالإخلاء والتسليم لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بالامتناع عن سداد الأجرة عن المدة من 18/3/2023 حتى ٣٠/5/2023 ، ومن ثم يكون تقدير قيمة الدعوى وفق نص المادة ٣٧/8 مرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الباقية من العقد ، وكانت مدة العقد كاملة على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه ٥٩ عاما ، وتنفذ من الإجارة جزء من 1/4/2008 حتى 18/3/2023 وتبقى منها مدة ٥٢٨ شهرا ، وأن الأجرة المتفق عليها وملحقاتها حسبما ورد بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ٤٥0 جنيها شهريا ، ومن ثم تكون قيمة الدعوى على النحو المتقدم مبلغ ٢٣٧٦٠٠ جنيه ، أي لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/9/2024 أي بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز قبوله الطعن رقم 35371 لسنة 94 ق - جلسة 26 / 4 / 2026
يرجح الكاتب / ما انتهى اليه المستشار أنور طلبة من أن العبرة في احتساب المدة المتبقية من عقد الإيجار - عند تقدير قيمة دعوى الفسخ - تكون بتاريخ اقامة الدعوى ولو كان سبب الفسخ راجعا الى عدم الوفاء بالأجرة بتاريخ سابق اذ إن القول بغير ذلك يتعارض مع صريح نص المادة 36 من قانون المرافعات التي تقضي بأن تقدر قيمة الدعوى باعتبار يوم رفعها