اقامة دعاوى متعاقبة بالرغم من سبق القضاء فيها بالرفض ما يستتبع ذلك تحمل المدعى عليه مصاريف وأتعاب انفقها للزود عن حقه الدائم التعرض له فانه يصح سببا مسوغا للقضاء بالتعويض استنادًا الى ثبوت اساءة استعمال حق التقاضي

إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بالزام المطعون ضدهم بالتعويض المقدر استنادًا الى أن البين من قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم .. لسنة ۲۰۱۲ إدارى الشرق والرقيم .. لسنة ۲۰۱۳ حيازة كلى أنه بتاريخ 21/۹/2013 وسؤال رجل الإدارة وشهود الواقعة قيام المطعون ضده الأول باقتحام عين النزاع حال حيازة الطاعنين لتلك العين واخلاءها من منقولاتهما بالقوة ثم صدر قرار بتمكينهما منها ومنع تعرض المطعون ضدهم لهما في ذلك وكان ذلك بحكم من القضاء فضًلا عما ثبت من اساءة استعمال حق التقاضي بتداول الدعاوى المتعاقبة بالرغم من سبق القضاء فيها بالرفض وما يستتبع ذلك من مصاريف وأتعاب انفقها الطاعنين للزود عن حقوقهما الدائم التعرض لهما فضًلا عما ساقته محكمة أول درجة من أسباب وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاءه في هذا الشأن فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس. الطعن رقم ۱٤۱۱۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات