مناط انطباق النص المادة 193 من قانون المرافعات ان يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك

أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك،[الطعن رقم 976 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 12 / 5 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 680 ] 
تعليقات