حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا او ذودا عن حق يدعية لنفسة الا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم
استقرقضاء النقض ( على انه قد نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير وهو مالا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا او ذودا عن حق يدعية لنفسة الا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم .( طعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 28/3/77)
تعليقات