النفاذ المعجل لحكم ليس من شأنه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضي لاختلاف الأمرين مصدرا وأثرا
أنه لا يجوز الخلط بين النفاذ المعجل لحكم أول درجة سواء كان بقوة القانون أو مأمورًا به في الحكم ذلك أن شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل ليس من شأنه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضي لاختلاف الأمرين مصدرًا وأثرًا إذ لا ارتباط بينهما الطعن رقم ۲۲٦۹۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات