دعوى ثبوت العلاقه الايجاريه غير مقدرة القيمه
وكان الطاعن قد أقام الدعوى الأصلية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بأجرة متأخرة مقدارها 400 جنية عن طريق استصدار أمرا بأداء هذا المبلغ له . وإذ رُفض الطلب وحُددت جلسة لنظره وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بثبوت العلاقة الايجارية عن عين النزاع بينه وبين المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما – الخصمين المدخلين في الدعوى . فتكون بذلك قد استطالت المنازعة إلى أصل الحق في اقتضاء الأجرة المطالب بها بجعل الدعوى غير مقدرة القيمة وبالتالى تُعتبر قيمتها زائدة عن النصاب النهائى للقاضى الجزئى الطعن رقم ۳٥۸۳ لسنة ٦٥ ق - جلسة ٦ / ۳ / ۲۰۰۳
تعليقات